التصنيفات
قرار وزاري

ديوان شؤون البلاط السلطاني: أمر محلي رقم ١٤ / ٨٥ بفرض عوائد بلدية بواقع ٢٪ من كامل قيمة فواتير استهلاك الكهرباء التي تجاوز ٥٠ ريالا عمانيا في الشهر بمنطقة العاصمة

1985/14 14/1985 85/14 14/85 ١٩٨٥/١٤ ١٤/١٩٨٥ ٨٥/١٤ ١٤/٨٥

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٠٥) الصادر في ٢ / ٢ / ١٩٨٥م

1985/14 14/1985 85/14 14/85 ١٩٨٥/١٤ ١٤/١٩٨٥ ٨٥/١٤ ١٤/٨٥