التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ٧٠ / ٨٥ بتعديل القرار الوزاري رقم ٩ لسنة ١٩٨٥م بشأن المواصفات القياسية لبطاقات المواد الغذائية المعبأة

1985/70 70/1985 85/70 70/85 ١٩٨٥/٧٠ ٧٠/١٩٨٥ ٨٥/٧٠ ٧٠/٨٥

تحميل

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٣٩ / ٧٦ الصادر بتاريخ ٢٠ أكتوبر ١٩٧٦م.
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١ / ٧٨ الصادر بتاريخ ٣ يناير ١٩٧٨م.
وعلى القرار الوزاري رقم ٩ لسنة ١٩٨٥م.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

مادة ١

يعدل نص المادة الرابعة من القرار الوزاري رقم ٩ لسنة ١٩٨٥م المشار اليه لتقرأ كالآتي:

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من ٢ أغسطس ١٩٨٥م بالنسبة للمواصفة رقم م ق.عم ٦١ / ١٩٨٤ (الشروط الصحية في مصانع الأغذية والعاملين فيها) على أن يعمل به اعتبارا من ٢ نوفمبر ١٩٨٥م بالنسبة للمواصفة رقم م ق.عم ٥٨ / ١٩٨٤ (بطاقات المواد الغذائية المعبأة).

مادة ٢

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٢٦ ذي القعدة سنة ١٤٠٥هـ
الموافق: ١٣ أغسطس سنة ١٩٨٥م

العقيد الركن / سالم بن عبدالله الغزالي
وزير التجارة والصناعة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣١٩) الصادر في ١ / ٩ / ١٩٨٥م

1985/70 70/1985 85/70 70/85 ١٩٨٥/٧٠ ٧٠/١٩٨٥ ٨٥/٧٠ ٧٠/٨٥