بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٣٩ / ٧٦ الصادر بتاريخ ٢٠ أكتوبر ١٩٧٦م.
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١ / ٧٨ الصادر بتاريخ ٣ يناير ١٩٧٨م.
وعلى القرار الوزاري رقم ٩ لسنة ١٩٨٥م.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة ١
يعدل نص المادة الرابعة من القرار الوزاري رقم ٩ لسنة ١٩٨٥م المشار اليه لتقرأ كالآتي:
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من ٢ أغسطس ١٩٨٥م بالنسبة للمواصفة رقم م ق.عم ٦١ / ١٩٨٤ (الشروط الصحية في مصانع الأغذية والعاملين فيها) على أن يعمل به اعتبارا من ٢ نوفمبر ١٩٨٥م بالنسبة للمواصفة رقم م ق.عم ٥٨ / ١٩٨٤ (بطاقات المواد الغذائية المعبأة).
مادة ٢
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
صدر في: ٢٦ ذي القعدة سنة ١٤٠٥هـ
الموافق: ١٣ أغسطس سنة ١٩٨٥م
العقيد الركن / سالم بن عبدالله الغزالي
وزير التجارة والصناعة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣١٩) الصادر في ١ / ٩ / ١٩٨٥م
1985/70 70/1985 85/70 70/85 ١٩٨٥/٧٠ ٧٠/١٩٨٥ ٨٥/٧٠ ٧٠/٨٥