التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣ / ٨٥ بتعيين محافظ العاصمة

1985/3 3/1985 85/3 3/85 ١٩٨٥/٣ ٣/١٩٨٥ ٨٥/٣ ٣/٨٥

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

تنقل خدمات السيد سلطان بن حمد بن هلال السمار من وزارة الداخلية ويعين محافظا للعاصمة بمرتبة وزير.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٩ ربيع الثاني سنة ١٤٠٥هـ
الموافق: أول يناير سنة ١٩٨٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٠٤) الصادر في ١٥ / ١ / ١٩٨٥م.
1985/3 3/1985 85/3 3/85 ١٩٨٥/٣ ٣/١٩٨٥ ٨٥/٣ ٣/٨٥