التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤ / ٨٥ بتعيين نائب لمحافظ العاصمة

1985/4 4/1985 85/4 4/85 ١٩٨٥/٤ ٤/١٩٨٥ ٨٥/٤ ٤/٨٥

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يعين السيد حارب بن حمد بن سعود البوسعيدي نائبا لمحافظ العاصمة.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٩ ربيع الثاني سنة ١٤٠٥هـ
الموافق: أول يناير سنة ١٩٨٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٠٤) الصادر في ١٥ / ١ / ١٩٨٥م.
1985/4 4/1985 85/4 4/85 ١٩٨٥/٤ ٤/١٩٨٥ ٨٥/٤ ٤/٨٥