مرسوم سلطاني رقم ٥ / ٨٥ بنقل خدمات أحمد بن حمود المعمري من وزارة الخارجية إلى مكتب نائب رئيس الوزراء للشؤون القانونية

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

تنقل خدمات أحمد بن حمود المعمري من وزارة الخارجية إلى مكتب نائب رئيس الوزراء للشؤون القانونية ويعين به مديرا عاما لشؤون الترجمة مع منحه الدرجة المالية المخصصة لوكيل وزارة.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٩ ربيع الثاني سنة ١٤٠٥هـ
الموافق: أول يناير سنة ١٩٨٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٠٤) الصادر في ١٥ / ١ / ١٩٨٥م.
1985/5 5/1985 85/5 5/85 ١٩٨٥/٥ ٥/١٩٨٥ ٨٥/٥ ٥/٨٥