التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦ / ٨٥ باعتماد الهيكل التنظيمي لمكتب الممثل الخاص لجلالة السلطان

1985/6 6/1985 85/6 6/85 ١٩٨٥/٦ ٦/١٩٨٥ ٨٥/٦ ٦/٨٥

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٨٤ بتعيين الممثل الخاص لجلالة السلطان،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٩ / ٨٤ باعتماد الهيكل التنظيمي لمكتب الممثل الخاص لجلالة السلطان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يعتمد الهيكل التنظيمي الداخلي لمكتب الممثل الخاص لجلالة السلطان طبقا للخريطة المرفقة.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٣ ربيع الثاني سنة ١٤٠٥ هـ
الموافق: ٥ يناير سنة ١٩٨٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٠٤) الصادر في ١٥ / ١ / ١٩٨٥م.

 

ملاحظة: الهيكل التنظيمي المرفق أعلاه ورد في هذه الصيغة في مجلد القوانين لعام ١٩٨٥م.

1985/6 6/1985 85/6 6/85 ١٩٨٥/٦ ٦/١٩٨٥ ٨٥/٦ ٦/٨٥