التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧ / ٨٥ بتعديل الهيكل التنظيمي لوزارة التجارة والصناعة

1985/7 7/1985 85/7 7/85 ١٩٨٥/٧ ٧/١٩٨٥ ٨٥/٧ ٧/٨٥

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يعدل الهيكل التنظيمي لوزارة التجارة والصناعة طبقا للخريطة المرفقة، وعلى وزير التجارة والصناعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا المرسوم.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٣ ربيع الثاني سنة ١٤٠٥هـ
الموافق: ٥ يناير سنة ١٩٨٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٠٤) الصادر في ١٥ / ١ / ١٩٨٥م.

ملاحظة: الهيكل التنظيمي المرفق أعلاه ورد في هذه الصيغة في مجلد القوانين لعام ١٩٨٥م.
1985/7 7/1985 85/7 7/85 ١٩٨٥/٧ ٧/١٩٨٥ ٨٥/٧ ٧/٨٥