نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٨١ بإنشاء الشركة العمانية لخدمات الطيران وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
تعدل المادة (٥) من المرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٨١ المشار إليه ليصبح نصها كالآتي:
مادة (٥)
يشكل مجلس إدارة الشركة من عشرة أعضاء على النحو التالي:
أولا: خمسة أعضاء يمثلون الحكومة وهم وزير المواصلات رئيسا وأربعة أعضاء يعينهم وزير المواصلات بقرار منه على أن يكون من بينهم نائب للرئيس وممثل للشؤون المالية.
ثانيا: خمسة أعضاء يمثلون القطاع الخاص ويتم اختيارهم وفق أحكام النظام الأساسي للشركة.
وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين وفي حالة التعادل يرجح الجانب الذي يكون منه الرئيس.
مادة ٢
يعدل النظام الأساسي للشركة وفقا لأحكام هذا المرسوم.
مادة ٣
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٥ ربيع الثاني سنة ١٤٠٥هـ
الموافق: ١٧ يناير سنة ١٩٨٥م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٠٥) الصادر في ٢ / ٢ / ١٩٨٥م.
1985/14 14/1985 85/14 14/85 ١٩٨٥/١٤ ١٤/١٩٨٥ ٨٥/١٤ ١٤/٨٥