التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٤ / ٨٥ بتعديل في تشكيل مجلس إدارة الشركة العمانية لخدمات الطيران

1985/14 14/1985 85/14 14/85 ١٩٨٥/١٤ ١٤/١٩٨٥ ٨٥/١٤ ١٤/٨٥

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٨١ بإنشاء الشركة العمانية لخدمات الطيران وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

تعدل المادة (٥) من المرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٨١ المشار إليه ليصبح نصها كالآتي:

مادة (٥)

يشكل مجلس إدارة الشركة من عشرة أعضاء على النحو التالي:

أولا: خمسة أعضاء يمثلون الحكومة وهم وزير المواصلات رئيسا وأربعة أعضاء يعينهم وزير المواصلات بقرار منه على أن يكون من بينهم نائب للرئيس وممثل للشؤون المالية.

ثانيا: خمسة أعضاء يمثلون القطاع الخاص ويتم اختيارهم وفق أحكام النظام الأساسي للشركة.

وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين وفي حالة التعادل يرجح الجانب الذي يكون منه الرئيس.

مادة ٢

يعدل النظام الأساسي للشركة وفقا لأحكام هذا المرسوم.

مادة ٣

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٥ ربيع الثاني سنة ١٤٠٥هـ
الموافق: ١٧ يناير سنة ١٩٨٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٠٥) الصادر في ٢ / ٢ / ١٩٨٥م.
1985/14 14/1985 85/14 14/85 ١٩٨٥/١٤ ١٤/١٩٨٥ ٨٥/١٤ ١٤/٨٥