التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٠ / ٨٥ بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع امتداد ضيافة القصر في منطقة كلبوه

1985/20 20/1985 85/20 20/85 ١٩٨٥/٢٠ ٢٠/١٩٨٥ ٨٥/٢٠ ٢٠/٨٥

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨ بإصدار قانون نزع الملكية للمنفعة العامة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يعتبر مشروع امتداد ضيافة القصر في منطقة كلبوه المبين في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين من مشروعات المنفعة العامة.

مادة ٢

للجهات المختصة الاستيلاء على الأراضي اللازمة للمشروع المذكور وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة.

مادة ٣

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١١ جمادى الأول سنة ١٤٠٥هـ
الموافق: ٢ فبراير سنة ١٩٨٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٠٦) الصادر في ١٦ / ٢ / ١٩٨٥م.

مذكرة عن طلب نزع ملكية لمشروع امتداد ضيافة القصر في منطقة كلبوه

يعتبر مشروع امتداد الضيافة في منطقة كلبوه من مشروعات المنفعة العامة مما يتطلب الاستيلاء على الأراضي التي تعترض مسار المشروع وما عليها من منشآت طبقا للرسم التخطيطي الإجمالي الذي اعتمدته وزارة الإسكان ويتطلب صدور المرسوم السلطاني السامي الذي يقضي بتقرير صفة المنفعة العامة لهذا المشروع طبقا للقانون.

وزير الإسكان

ملاحظة: المرفقات الأخرى للمرسوم غير متوفرة.

1985/20 20/1985 85/20 20/85 ١٩٨٥/٢٠ ٢٠/١٩٨٥ ٨٥/٢٠ ٢٠/٨٥