نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨ بإصدار قانون نزع الملكية للمنفعة العامة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
يعتبر مشروع إنشاء طرق ولايات المصنعة والسويق والخابورة وصحم بمنطقة الباطنة، المحددة في المذكرة والرسوم التخطيطية الإجمالية المرافقة من مشروعات المنفعة العامة.
مادة ٢
للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة للمشروع المذكور هي وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة.
مادة ٣
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ١١ جمادى الأول سنة ١٤٠٥هـ
الموافق: ٢ فبراير سنة ١٩٨٥م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٠٦) الصادر في ١٦ / ٢ / ١٩٨٥م.
مذكرة عن طلب نزع الملكية لمشروع طرق الولايات بمنطقة الباطنة
انطلاقا من التوجيهات السامية لصاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم بإنشاء واستكمال شبكة متكاملة من الطرق الحديثة لربط أرجاء البلاد وتيسير الاتصال والتنقل تلبية لمتطلبات التنمية الاقتصادية، فقد أعدت وزارة المواصلات لتنفيذ مشروع طرق ولايات المصنعة والسويق والخابورة وصحم بمنطقة الباطنة لربط بلدان هذه الولايات ببعضها من جهة ولربطها بالطريق العام من جهة أخرى بإنشاء عدد من وصلات الطرق الحديثة يبلغ مجموع أطوالها ٧٣,٥٣٣ كيلومترا.
توضح الخرائط والرسوم التخطيطية المرافقة المسار المقترح للمشروع وإحرامات الطرق طبقا لمتطلبات التخطيط العام لوزارة الإسكان وهي في حدود ٣٠ – ٦٠ مترا، وقد روعي في التصميم تجنب نزع الملكيات قدر الإمكان.
يقتضي إنشاء هذه الطرق نزع ملكية الممتلكات التي تعترض مسارها طبقا للمخطط الإجمالي المقدم من الوزارة والمعتمد من وزارة الإسكان واستصدار مرسوم سلطاني بتقرير صفة المنفعة العامة لهذا المشروع.
وزارة المواصلات
ملاحظة: المرفقات الأخرى للمرسوم غير متوفرة.
1985/21 21/1985 85/21 21/85 ١٩٨٥/٢١ ٢١/١٩٨٥ ٨٥/٢١ ٢١/٨٥