التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٧ / ٨٥ بتعيين أمين عام مساعد للمجلس الاستشاري للدولة

1985/17 17/1985 85/17 17/85 ١٩٨٥/١٧ ١٧/١٩٨٥ ٨٥/١٧ ١٧/٨٥

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٤ / ٨١ بالنظام الداخلي للمجلس الاستشاري للدولة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يعين عبدالله بن صخر العامري أمينا عاما مساعدا بالمجلس الاستشاري للدولة نقلا من وزارة الإعلام، وذلك في الدرجة المالية المخصصة لوكيل وزارة.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول مارس ١٩٨٥ م.

صدر في: ١١ جمادى الأول سنة ١٤٠٥هـ
الموافق: ٢ فبراير سنة ١٩٨٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٠٦) الصادر في ١٦ / ٢ / ١٩٨٥م.
1985/17 17/1985 85/17 17/85 ١٩٨٥/١٧ ١٧/١٩٨٥ ٨٥/١٧ ١٧/٨٥