نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٤ / ٨١ بالنظام الداخلي للمجلس الاستشاري للدولة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
يعين عبدالله بن صخر العامري أمينا عاما مساعدا بالمجلس الاستشاري للدولة نقلا من وزارة الإعلام، وذلك في الدرجة المالية المخصصة لوكيل وزارة.
مادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول مارس ١٩٨٥ م.
صدر في: ١١ جمادى الأول سنة ١٤٠٥هـ
الموافق: ٢ فبراير سنة ١٩٨٥م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٠٦) الصادر في ١٦ / ٢ / ١٩٨٥م.
1985/17 17/1985 85/17 17/85 ١٩٨٥/١٧ ١٧/١٩٨٥ ٨٥/١٧ ١٧/٨٥