التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٨ / ٨٥ بنقل خدمات سفير إلى ديوان شؤون البلاط السلطاني

1985/18 18/1985 85/18 18/85 ١٩٨٥/١٨ ١٨/١٩٨٥ ٨٥/١٨ ١٨/٨٥

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٤ / ٨٠ بإصدار قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٨٠ بإصدار القانون الخاص بنظام الموظفين بديوان شؤون البلاط السلطاني،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

تنقل خدمات السفير ناصر بن سيف البوعلي من وزارة الخارجية إلى ديوان شؤون البلاط السلطاني.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول يناير ١٩٨٥م.

صدر في: ١١ جمادى الأول سنة ١٤٠٥هـ
الموافق: ٢ فبراير سنة ١٩٨٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٠٦) الصادر في ١٦ / ٢ / ١٩٨٥م.
1985/18 18/1985 85/18 18/85 ١٩٨٥/١٨ ١٨/١٩٨٥ ٨٥/١٨ ١٨/٨٥