نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية،
وعلى اتفاقية مزايا وحصانات مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مدينة الرياض يوم الأحد الموافق ٩ / ٦ / ١٤٠٤هـ – ١١ / ٢ / ١٩٨٤م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
التصديق على اتفاقية مزايا وحصانات مجلس التعاون لدول الخليج العربية المشار إليها.
مادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٠ جمادى الأول سنة ١٤٠٥هـ
الموافق: ١١ فبراير سنة ١٩٨٥م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٠٦) الصادر في ١٦ / ٢ / ١٩٨٥م.
1985/22 22/1985 85/22 22/85 ١٩٨٥/٢٢ ٢٢/١٩٨٥ ٨٥/٢٢ ٢٢/٨٥