الاتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الهند لتفادي الازدواج الضريبي على الدخل الناشئ عن أعمال النقل الجوي للأسف نص هذه الوثيقة غير متوفر. تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٢٤ / ٨٥.