انتقل إلى المحتوى
Qanoon.om

Qanoon.om

أقسام الموقع

  • المراسيم السلطانية
  • القرارات الوزارية واللوائح
  • الاتفاقيات الدولية
  • قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩
  • الأوامر السامية
  • الأحكام القضائية
  • الجريدة الرسمية لسلطنة عمان

روابط منوعة

  • حول الموقع

التواصل الاجتماعي

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

مبادرات ندعمها

  • Decree
  • Oman Legal Citation Standard
  • Irfan Rulebook
  • عمان للبيانات المفتوحة

نصوص القانون تعد ملكا عاما في سلطنة عمان بموجب أحكام قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة العماني ويجوز لمستخدمي موقع Qanoon.om استعمالها ونسخها ونشرها وترجمتها مجانا ودون قيود. موقع Qanoon.om لا يعد مصدرا رسميا للقوانين، وننصح المستخدمين بالرجوع إلى الجريدة الرسمية العمانية عند الحاجة للتحقق من دقة المواد المنشورة على هذا الموقع.

الاتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الهند لتفادي الازدواج الضريبي على الدخل الناشئ عن أعمال النقل الجوي

للأسف نص هذه الوثيقة غير متوفر.

تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٢٤ / ٨٥.

نُشرت في 11 فبراير 1985الكاتب adminالتصنيفات اتفاقية دوليةالوسوم ازدواج ضريبي, الهند

تصفّح المقالات

السابق المقالة السابقة: وزارة الصحة: قرار وزاري رقم ١ / ٨٥ بإعادة تشكيل اللجنة الفنية الاستشارية المشتركة للمواد الغذائية
التالي المقالة التالية: مرسوم سلطاني رقم ٢٢ / ٨٥ بالتصديق على اتفاقية مزايا وحصانات مجلس التعاون لدول الخليج العربية
الموقع يستخدم WordPress بكل فخر