نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٤ / ٨٤ بتفويض سفير السلطنة لدى جمهورية الهند في توقيع الاتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الهند لتفادي الازدواج الضريبي على الدخل الناشئ عن أعمال النقل الجوي،
وعلى نصوص الاتفاقية المشار إليها والموقعة في نيودلهي بتاريخ ٢٣ أكتوبر ١٩٨٤م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
مادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٠ جمادى الأول سنة ١٤٠٥هـ
الموافق: ١١ فبراير سنة ١٩٨٥م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٠٦) الصادر في ١٦ / ٢ / ١٩٨٥م.
1985/24 24/1985 85/24 24/85 ١٩٨٥/٢٤ ٢٤/١٩٨٥ ٨٥/٢٤ ٢٤/٨٥