التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٥ / ٨٥ بتعديل اسم وظيفة مدير عام مكتب رئيس ديوان شؤون البلاط السلطاني

1985/25 25/1985 85/25 25/85 ١٩٨٥/٢٥ ٢٥/١٩٨٥ ٨٥/٢٥ ٢٥/٨٥

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٨٠ بإصدار قانون نظام الموظفين بديوان تشريفات جلالة السلطان وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٦ / ٨٣ باعتماد الهيكل التنظيمي لديوان شؤون البلاط السلطاني وتعديلاته،

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يعدل اسم وظيفة “مدير عام” مكتب رئيس ديوان شؤون البلاط السلطاني ليصبح “أمين عام”.

مادة ٢

يعين محمد بن سليمان الوهيبي أمينا عاما لمكتب رئيس ديوان شؤون البلاط السلطاني بالدرجة الخاصة (أ).

مادة ٣

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٠ جمادى الأول سنة ١٤٠٥هـ
الموافق: ١١ فبراير سنة ١٩٨٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٠٦) الصادر في ١٦ / ٢ / ١٩٨٥م.
1985/25 25/1985 85/25 25/85 ١٩٨٥/٢٥ ٢٥/١٩٨٥ ٨٥/٢٥ ٢٥/٨٥