نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٨٠ بإصدار قانون نظام الموظفين بديوان تشريفات جلالة السلطان وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٦ / ٨٣ باعتماد الهيكل التنظيمي لديوان شؤون البلاط السلطاني وتعديلاته،
رسمنا بما هو آت
مادة ١
يعدل اسم وظيفة “مدير عام” مكتب رئيس ديوان شؤون البلاط السلطاني ليصبح “أمين عام”.
مادة ٢
يعين محمد بن سليمان الوهيبي أمينا عاما لمكتب رئيس ديوان شؤون البلاط السلطاني بالدرجة الخاصة (أ).
مادة ٣
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٠ جمادى الأول سنة ١٤٠٥هـ
الموافق: ١١ فبراير سنة ١٩٨٥م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٠٦) الصادر في ١٦ / ٢ / ١٩٨٥م.
1985/25 25/1985 85/25 25/85 ١٩٨٥/٢٥ ٢٥/١٩٨٥ ٨٥/٢٥ ٢٥/٨٥