التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٠ / ٨٥ بتعيين وكيل مكتب الممثل الخاص لجلالة السلطان

1985/30 30/1985 85/30 30/85 ١٩٨٥/٣٠ ٣٠/١٩٨٥ ٨٥/٣٠ ٣٠/٨٥

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٦ / ٨٥ باعتماد الهيكل التنظيمي لمكتب الممثل الخاص لجلالة السلطان،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يعين السيد جلندى بن سيف آل سعيد وكيلا لمكتب الممثل الخاص لجلالة السلطان بدرجة وكيل وزارة.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٧ جمادى الثاني سنة ١٤٠٥هـ
الموافق: ٢٨ فبراير سنة ١٩٨٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٠٧) الصادر في ٢ / ٣ / ١٩٨٥م.
1985/30 30/1985 85/30 30/85 ١٩٨٥/٣٠ ٣٠/١٩٨٥ ٨٥/٣٠ ٣٠/٨٥