التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٢ / ٨٥ بنزع ملكية العقارات والممتلكات اللازمة لمشروع تجميل العاصمة

1985/32 32/1985 85/32 32/85 ١٩٨٥/٣٢ ٣٢/١٩٨٥ ٨٥/٣٢ ٣٢/٨٥

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨ بإصدار قانون نزع الملكية للمنفعة العامة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يعتبر مشروع تجميل العاصمة في كل من مناطق سداب – مسقط – دارسيت – الولاج – الغبرة – شمال الخوير – العذيبة – الغدير والمحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين من مشروعات المنفعة العامة.

مادة ٢

للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة للمشروع المذكور وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.

مادة ٣

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٧ جمادى الثاني سنة ١٤٠٥هـ
الموافق: ٢٨ فبراير سنة ١٩٨٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٠٧) الصادر في ٢ / ٣ / ١٩٨٥م.

مذكرة عن الطلب المقدم من ديوان شؤون البلاط السلطاني بشأن نزع ملكية العقارات والممتلكات اللازمة لمشروع تجميل العاصمة

تنفيذا للأوامر السامية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتجميل العاصمة واعتبارها من مشروعات المنفعة العامة تقدم ديوان شؤون البلاط السلطاني بطلب نزع ملكية العقارات والممتلكات التي تعترض تنفيذ مشروعات التجميل في كل من سداب – مسقط – دارسيت – الولاج – الغبرة – شمال الخوير – العذيبة – الغدير.

وتحقيقا للمصلحة العامة وما تقتضيه من الإسراع في تنفيذ هذه المشروعات الهامة فإن الأمر يدعو إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار المرسوم السلطاني السامي بتقرير صفة المنفعة العامة لها ونزع ملكية العقارات والأراضي الموضحة في الرسم التخطيطي الإجمالي المرافق، هي وما عليها من منشآت طبقا لأحكام القانون في هذا الشأن.

وزير الإسكان

ملاحظة: المرفقات الأخرى للمرسوم غير متوفرة.

1985/32 32/1985 85/32 32/85 ١٩٨٥/٣٢ ٣٢/١٩٨٥ ٨٥/٣٢ ٣٢/٨٥