نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٦ / ٨٤ بإصدار قانون ونظام المناقصات،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
استثناء من حكم المادة (٢) من قانون ونظام المناقصات المشار إليه، تتولى لجنة تنمية المناطق في المرحلة الراهنة مسؤولية جميع المناقصات والممارسات الخاصة بالمشروعات التي تنفذها والبت فيها بصفة نهائية وذلك من خلال لجنة المناقصات الداخلية التابعة لها.
مادة ٢
على اللجنة التقيد بالإجراءات والنظم التي نص عليها قانون ونظام المناقصات واللوائح التي يصدرها مجلس المناقصات.
مادة ٣
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٧ جمادى الثاني سنة ١٤٠٥هـ
الموافق: ٢٨ فبراير سنة ١٩٨٥م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٠٧) الصادر في ٢ / ٣ / ١٩٨٥م.
1985/33 33/1985 85/33 33/85 ١٩٨٥/٣٣ ٣٣/١٩٨٥ ٨٥/٣٣ ٣٣/٨٥