التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٥ / ٨٥ باعتماد الهيكل التنظيمي للسكرتارية الفنية للجنة التخطيط للتنمية والبيئة بالمنطقة الجنوبية

1985/45 45/1985 85/45 45/85 ١٩٨٥/٤٥ ٤٥/١٩٨٥ ٨٥/٤٥ ٤٥/٨٥

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٨٤ بإنشاء لجنة التخطيط للتنمية والبيئة بالمنطقة الجنوبية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يعتمد الهيكل التنظيمي للسكرتارية الفنية للجنة التخطيط للتنمية والبيئة بالمنطقة الجنوبية طبقا للملحق المرافق.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٤ رجب سنة ١٤٠٥هـ
الموافق: ١٥ أبريل سنة ١٩٨٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣١٠) الصادر في ١٥ / ٤ / ١٩٨٥م.

ملاحظة: الهيكل التنظيمي المرفق أعلاه ورد في هذه الصيغة في مجلد القوانين لعام ١٩٨٥م.
1985/45 45/1985 85/45 45/85 ١٩٨٥/٤٥ ٤٥/١٩٨٥ ٨٥/٤٥ ٤٥/٨٥