التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥١ / ٨٥ بنقل سفير إلى ديوان عام وزارة الخارجية

1985/51 51/1985 85/51 51/85 ١٩٨٥/٥١ ٥١/١٩٨٥ ٨٥/٥١ ٥١/٨٥

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٤ / ٨٠ بإصدار قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

ينقل عبدالله بن سعيد بن عبدالله سفيرنا لدى المملكة الأردنية الهاشمية إلى ديوان عام وزارة الخارجية.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول مايو ١٩٨٥.

صدر في: ٢٦ رمضان سنة ١٤٠٥هـ
الموافق: ١٥ يونيو سنة ١٩٨٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣١٤) الصادر في ١٥ / ٦ / ١٩٨٥م.
1985/51 51/1985 85/51 51/85 ١٩٨٥/٥١ ٥١/١٩٨٥ ٨٥/٥١ ٥١/٨٥