نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٤ / ٨٠ بإصدار قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
ينقل عبدالله بن سعيد بن عبدالله سفيرنا لدى المملكة الأردنية الهاشمية إلى ديوان عام وزارة الخارجية.
مادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول مايو ١٩٨٥.
صدر في: ٢٦ رمضان سنة ١٤٠٥هـ
الموافق: ١٥ يونيو سنة ١٩٨٥م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣١٤) الصادر في ١٥ / ٦ / ١٩٨٥م.
1985/51 51/1985 85/51 51/85 ١٩٨٥/٥١ ٥١/١٩٨٥ ٨٥/٥١ ٥١/٨٥