نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٨ / ٧٩ بإنشاء مجلس حماية البيئة ومكافحة التلوث،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
يعين سالم بن أحمد بن خلفان البرعمي أمينا عاما لمجلس حماية البيئة ومكافحة التلوث وعضوا به، وذلك نقلا من وزارة المواصلات مع احتفاظه بدرجته الحالية.
مادة ٢
يعدل الهيكل التنظيمي للمجلس طبقا لأحكام هذا المرسوم.
مادة ٣
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٦ شوال سنة ١٤٠٥هـ
الموافق: ٢٤ يونيو سنة ١٩٨٥م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣١٥) الصادر في ١ / ٧ / ١٩٨٥م.
1985/52 52/1985 85/52 52/85 ١٩٨٥/٥٢ ٥٢/١٩٨٥ ٨٥/٥٢ ٥٢/٨٥