التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٢ / ٨٥ بتعيين أمين عام لمجلس حماية البيئة ومكافحة التلوث

1985/52 52/1985 85/52 52/85 ١٩٨٥/٥٢ ٥٢/١٩٨٥ ٨٥/٥٢ ٥٢/٨٥

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٨ / ٧٩ بإنشاء مجلس حماية البيئة ومكافحة التلوث،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يعين سالم بن أحمد بن خلفان البرعمي أمينا عاما لمجلس حماية البيئة ومكافحة التلوث وعضوا به، وذلك نقلا من وزارة المواصلات مع احتفاظه بدرجته الحالية.

مادة ٢

يعدل الهيكل التنظيمي للمجلس طبقا لأحكام هذا المرسوم.

مادة ٣

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٦ شوال سنة ١٤٠٥هـ
الموافق: ٢٤ يونيو سنة ١٩٨٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣١٥) الصادر في ١ / ٧ / ١٩٨٥م.
1985/52 52/1985 85/52 52/85 ١٩٨٥/٥٢ ٥٢/١٩٨٥ ٨٥/٥٢ ٥٢/٨٥