التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٣ / ٨٥ بتعيين وكيل لوزارة المواصلات لشؤون الطرق والموانئ والنقل العام

1985/53 53/1985 85/53 53/85 ١٩٨٥/٥٣ ٥٣/١٩٨٥ ٨٥/٥٣ ٥٣/٨٥

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يعين سالم بن علي بن ناصر السيابي وكيلا لوزارة المواصلات لشؤون الطرق والموانئ والنقل العام.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٦ شوال سنة ١٤٠٥هـ
الموافق: ٢٤ يونيو سنة ١٩٨٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣١٥) الصادر في ١ / ٧ / ١٩٨٥م.
1985/53 53/1985 85/53 53/85 ١٩٨٥/٥٣ ٥٣/١٩٨٥ ٨٥/٥٣ ٥٣/٨٥