نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٥ / ٨٤ بتنظيم القضاء الجزائي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
يعين كل من الآتية أسماؤهم قاضيا بالمحكمة الجزائية بالعاصمة.
١- عبدالله بن سالم بن مبارك المخيني.
٢- سالم بن هلال بن محمد العزري.
٣- محمد بن ناصر بن عبدالله البريكي.
مادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٦ شوال سنة ١٤٠٥هـ
الموافق: ٢٤ يونيو سنة ١٩٨٥م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣١٥) الصادر في ١ / ٧ / ١٩٨٥م.
1985/54 54/1985 85/54 54/85 ١٩٨٥/٥٤ ٥٤/١٩٨٥ ٨٥/٥٤ ٥٤/٨٥