نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٨٠ بإصدار القانون الخاص بنظام الموظفين بديوان شؤون البلاط السلطاني.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
تنقل خدمات سليمان بن حمد بن سليمان الحارثي من وزارة الإسكان إلى ديوان شؤون البلاط السلطاني.
مادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول يوليو ١٩٨٥.
صدر في: ٨ شوال سنة ١٤٠٥هـ
الموافق: ٢٦ يونيو سنة ١٩٨٥م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣١٥) الصادر في ١ / ٧ / ١٩٨٥م.
1985/56 56/1985 85/56 56/85 ١٩٨٥/٥٦ ٥٦/١٩٨٥ ٨٥/٥٦ ٥٦/٨٥