نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى قانون الشرطة رقم ٥ لسنة ١٩٧٣م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
يرقى العميد نايف بن عبيد السلامي إلى رتبة لواء ويعين نائبا للمفتش العام للشرطة والجمارك.
مادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول يوليو ١٩٨٥م.
صدر في: ١٣ شوال ١٤٠٥هـ
الموافق: ١ يوليو ١٩٨٥م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣١٦) الصادر في ١٥ / ٧ / ١٩٨٥م.
1985/60 60/1985 85/60 60/85 ١٩٨٥/٦٠ ٦٠/١٩٨٥ ٨٥/٦٠ ٦٠/٨٥