التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٠ / ٨٥ بتعيين نائب للمفتش العام للشرطة والجمارك

1985/60 60/1985 85/60 60/85 ١٩٨٥/٦٠ ٦٠/١٩٨٥ ٨٥/٦٠ ٦٠/٨٥

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى قانون الشرطة رقم ٥ لسنة ١٩٧٣م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يرقى العميد نايف بن عبيد السلامي إلى رتبة لواء ويعين نائبا للمفتش العام للشرطة والجمارك.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول يوليو ١٩٨٥م.

صدر في: ١٣ شوال ١٤٠٥هـ
الموافق: ١ يوليو ١٩٨٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣١٦) الصادر في ١٥ / ٧ / ١٩٨٥م.
1985/60 60/1985 85/60 60/85 ١٩٨٥/٦٠ ٦٠/١٩٨٥ ٨٥/٦٠ ٦٠/٨٥