نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٨٤ بتعديل الهيكل التنظيمي لديوان شؤون البلاط السلطاني،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
يعدل الهيكل التنظيمي لديون شؤون البلاط السلطاني طبقا للهيكل المرفق بهذا المرسوم.
مادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٦ ذي الحجة سنة ١٤٠٥هـ
الموافق: ٢٢ أغسطس سنة ١٩٨٥م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣١٩) الصادر في ١ / ٩ / ١٩٨٥م.
ملاحظة: الهيكل التنظيمي المرفق أعلاه ورد في هذه الصيغة في مجلد القوانين لعام ١٩٨٥م.
1985/67 67/1985 85/67 67/85 ١٩٨٥/٦٧ ٦٧/١٩٨٥ ٨٥/٦٧ ٦٧/٨٥