التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٧ / ٨٥ بالتصديق على الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية (نيروبي ١٩٨٢) والبروتوكولات الملحقة بها

1985/77 77/1985 85/77 77/85 ١٩٨٥/٧٧ ٧٧/١٩٨٥ ٨٥/٧٧ ٧٧/٨٥

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥ / ٧٧ بالتصديق على الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية الموقعة في ملقا تريمولينوس بتاريخ ٢٥ أكتوبر عام ١٩٧٣،
وعلى الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية الموقعة في نيروبي بتاريخ ٦ نوفمبر ١٩٨٢ والبروتوكولات الملحقة بها،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

اعتماد توقيع مندوب السلطنة على الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية الموقعة في نيروبي بتاريخ ٦ نوفمبر ١٩٨٢، وبروتوكولاتها.

مادة ٢

التصديق على الاتفاقية المشار إليها.

مادة ٣

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٤ محرم سنة ١٤٠٦هـ
الموافق: ٩ أكتوبر سنة ١٩٨٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٢٢) الصادر في ١٥ / ١٠ / ١٩٨٥م.
1985/77 77/1985 85/77 77/85 ١٩٨٥/٧٧ ٧٧/١٩٨٥ ٨٥/٧٧ ٧٧/٨٥