نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٤ / ٨٠ بإصدار قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
يعين السفير عبدالله بن علي بن عبدالله النجار – سفيرنا لدى جمهورية مصر العربية – سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى جمهورية تنزانيا.
مادة ٢
يعين السفير علي بن سالم بن بدر الهنائي – سفيرنا لدى الولايات المتحدة الأمريكية – سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى جمهورية الأرجنتين.
مادة ٣
يعين السفير حسين بن محمد بن علي – سفيرنا لدى المملكة المتحدة – سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى المملكة الهولندية.
مادة ٤
يعين خميس بن حمد بن سيف البطاشي بدرجة سفير بديوان عام وزارة الخارجية.
مادة ٥
يمنح المستشار راشد بن ناصر اللمكي لقب سفير ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى الجمهورية العربية اليمنية.
مادة ٦
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٧ محرم سنة ١٤٠٦هـ
الموافق: ١٢ أكتوبر سنة ١٩٨٥م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٢٢) الصادر في ١٥ / ١٠ / ١٩٨٥م.
1985/78 78/1985 85/78 78/85 ١٩٨٥/٧٨ ٧٨/١٩٨٥ ٨٥/٧٨ ٧٨/٨٥