نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٤ / ٨٠ بإصدار قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
ينقل السفير سالم بن اسماعيل بن علي السويد – سفيرنا لدى الجمهورية الإيطالية – ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى الجمهورية التونسية.
مادة ٢
ينقل السفير محمد بن سعيد بن سالم المرهون – سفيرنا لدى الجمهورية التونسية – إلى الديوان العام بوزارة الخارجية.
مادة ٣
ينقل السفير مشتاق بن عبدالله بن جعفر – سفيرنا لدى جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية – إلى ديوان عام وزارة الخارجية.
مادة ٤
ينقل السفير أحمد بن عمر بن طاهر – سفيرنا لدى الجمهورية العربية اليمنية – ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية.
مادة ٥
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٧ محرم سنة ١٤٠٦هـ
الموافق: ١٢ أكتوبر سنة ١٩٨٥م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٢٢) الصادر في ١٥ / ١٠ / ١٩٨٥م.
1985/79 79/1985 85/79 79/85 ١٩٨٥/٧٩ ٧٩/١٩٨٥ ٨٥/٧٩ ٧٩/٨٥