نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٤ / ٨١ بإنشاء مجلس استشاري للدولة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
يستمر المجلس الاستشاري للدولة بتشكيله الحالي حتى نهاية شهر ديسمبر ١٩٨٥م.
مادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٦ صفر سنة ١٤٠٦هـ
الموافق: ٢١ أكتوبر سنة ١٩٨٥م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٢٣) الصادر في ٢ / ١١ / ١٩٨٥م.
1985/89 89/1985 85/89 89/85 ١٩٨٥/٨٩ ٨٩/١٩٨٥ ٨٥/٨٩ ٨٩/٨٥