التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨٩ / ٨٥ باستمرار المجلس الاستشاري للدولة بنفس تشكيله مدة إضافية

1985/89 89/1985 85/89 89/85 ١٩٨٥/٨٩ ٨٩/١٩٨٥ ٨٥/٨٩ ٨٩/٨٥

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٤ / ٨١ بإنشاء مجلس استشاري للدولة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يستمر المجلس الاستشاري للدولة بتشكيله الحالي حتى نهاية شهر ديسمبر ١٩٨٥م.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٦ صفر سنة ١٤٠٦هـ
الموافق: ٢١ أكتوبر سنة ١٩٨٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٢٣) الصادر في ٢ / ١١ / ١٩٨٥م.
1985/89 89/1985 85/89 89/85 ١٩٨٥/٨٩ ٨٩/١٩٨٥ ٨٥/٨٩ ٨٩/٨٥