نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
يعتبر مسمى “أمين عام” لمن يعين في الجهات الحكومية التي يصدر لها مرسوم سلطاني بذلك مرادفا لمسمى وكيل وزارة فعلي، وذلك من تاريخ التعيين.
مادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٦ صفر سنة ١٤٠٦هـ
الموافق: ٢١ أكتوبر سنة ١٩٨٥م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٢٣) الصادر في ٢ / ١١ / ١٩٨٥م.
1985/90 90/1985 85/90 90/85 ١٩٨٥/٩٠ ٩٠/١٩٨٥ ٨٥/٩٠ ٩٠/٨٥