التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٩٠ / ٨٥ بتحديد الوضع الوظيفي لمنصب “أمين عام”

1985/90 90/1985 85/90 90/85 ١٩٨٥/٩٠ ٩٠/١٩٨٥ ٨٥/٩٠ ٩٠/٨٥

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يعتبر مسمى “أمين عام” لمن يعين في الجهات الحكومية التي يصدر لها مرسوم سلطاني بذلك مرادفا لمسمى وكيل وزارة فعلي، وذلك من تاريخ التعيين.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٦ صفر سنة ١٤٠٦هـ
الموافق: ٢١ أكتوبر سنة ١٩٨٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٢٣) الصادر في ٢ / ١١ / ١٩٨٥م.
1985/90 90/1985 85/90 90/85 ١٩٨٥/٩٠ ٩٠/١٩٨٥ ٨٥/٩٠ ٩٠/٨٥