نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٤ / ٨٠ بإصدار قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
يعين السفير خميس بن حمد بن سيف البطاشي سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى المملكة الأردنية الهاشمية.
مادة ٢
يمنح المستشار محمد بن طاهر بن علوي عيديد لقب سفير ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى الجمهورية الإيطالية.
مادة ٣
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٩ صفر سنة ١٤٠٦هـ
الموافق: ٣ نوفمبر سنة ١٩٨٥م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٢٤) الصادر في ١٦ / ١١ / ١٩٨٥م.
1985/91 91/1985 85/91 91/85 ١٩٨٥/٩١ ٩١/١٩٨٥ ٨٥/٩١ ٩١/٨٥