التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٩١ / ٨٥ بإجراء تعيينات في السلك الدبلوماسي

1985/91 91/1985 85/91 91/85 ١٩٨٥/٩١ ٩١/١٩٨٥ ٨٥/٩١ ٩١/٨٥

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٤ / ٨٠ بإصدار قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يعين السفير خميس بن حمد بن سيف البطاشي سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى المملكة الأردنية الهاشمية.

مادة ٢

يمنح المستشار محمد بن طاهر بن علوي عيديد لقب سفير ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى الجمهورية الإيطالية.

مادة ٣

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٩ صفر سنة ١٤٠٦هـ
الموافق: ٣ نوفمبر سنة ١٩٨٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٢٤) الصادر في ١٦ / ١١ / ١٩٨٥م.
1985/91 91/1985 85/91 91/85 ١٩٨٥/٩١ ٩١/١٩٨٥ ٨٥/٩١ ٩١/٨٥