التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٩٨ / ٨٥ بتعيين رئيس تنفيذي للهيئة العامة لتسويق المنتجات الزراعية

1985/98 98/1985 85/98 98/85 ١٩٨٥/٩٨ ٩٨/١٩٨٥ ٨٥/٩٨ ٩٨/٨٥

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٨١ بإنشاء الهيئة العامة لتسويق المنتجات الزراعية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يعين سعيد بن ناصر الخصيبي رئيسا تنفيذا للهيئة العامة لتسويق المنتجات الزراعية وعضوا بمجلس إدارتها، نقلا من وزارة الإعلام.

مادة ٢

يشرف الرئيس التنفيذي للهيئة على لجنتها التنفيذية وعليه إعداد تقارير عن نشاطها لمجلس الإدارة، وذلك بالإضافة إلى ما يحدده له المجلس من صلاحيات أخرى.

مادة ٣

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٣ ربيع الثاني سنة ١٤٠٦هـ
الموافق: ١٥ ديسمبر سنة ١٩٨٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٢٦) الصادر في ١ / ١ / ١٩٨٦م.
1985/98 98/1985 85/98 98/85 ١٩٨٥/٩٨ ٩٨/١٩٨٥ ٨٥/٩٨ ٩٨/٨٥