نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٨١ بإنشاء الهيئة العامة لتسويق المنتجات الزراعية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
يعين سعيد بن ناصر الخصيبي رئيسا تنفيذا للهيئة العامة لتسويق المنتجات الزراعية وعضوا بمجلس إدارتها، نقلا من وزارة الإعلام.
مادة ٢
يشرف الرئيس التنفيذي للهيئة على لجنتها التنفيذية وعليه إعداد تقارير عن نشاطها لمجلس الإدارة، وذلك بالإضافة إلى ما يحدده له المجلس من صلاحيات أخرى.
مادة ٣
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٣ ربيع الثاني سنة ١٤٠٦هـ
الموافق: ١٥ ديسمبر سنة ١٩٨٥م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٢٦) الصادر في ١ / ١ / ١٩٨٦م.
1985/98 98/1985 85/98 98/85 ١٩٨٥/٩٨ ٩٨/١٩٨٥ ٨٥/٩٨ ٩٨/٨٥