التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٠١ / ٨٥ باختيار أعضاء المجلس الاستشاري للدولة وتعيين نائبي رئيس المجلس

1985/101 101/1985 85/101 101/85 ١٩٨٥/١٠١ ١٠١/١٩٨٥ ٨٥/١٠١ ١٠١/٨٥

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٤ / ٨١ بإنشاء المجلس الاستشاري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يعين عضوا بالمجلس الاستشاري للدولة وممثلا للقطاع الحكومي:

أ- وكلاء الوزارات الآتي ذكرها بعد وذلك بحكم مناصبهم:
وزارة الداخلة
وزارة التربية والتعليم وشؤون الشباب
وزارة الصحة
وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل
وزارة الإسكان
وزارة التجارة والصناعة
وزارة الزراعة والأسماك
وزارة المواصلات
وزارة الكهرباء والمياه
وزارة البريد والبرق والهاتف
وزارة شؤون البلديات الإقليمية

ب- أعضاء حكوميون بصفاتهم الشخصية وهم:
ابراهيم بن حمد بن سليمان الحارثي
أحمد بن محمد بن ناصر اللمكي
حارب بن حمد بن سعود البوسعيدي
حماد بن حمد بن عابد الغافري
سالم بن سعيد بن عبدالله السيابي
عبدالله بن حمد بن أحمد البوسعيدي
علي بن سعيد بن بدر الرواس

كما يعين ضعوا بالمجلس وممثلا للقطاع الأهلي كل من:

أـ القطاع الخاص:
أحمد بن سعود بن سليمان الكندي
أحمد بن محمد بن سالم العيسائي
أفلح بن حمد بن سالم الرواحي
خميس بن سليم بن سالم الغيلاني
سالم بن علي بن سعد المرهون
سعيد بن صالح بن محمد الهنائي
عبدالله بن حمد بن مبارك الفارسي
عيسى بن محمد بن عيسى الزدجالي
كمال بن عبد الرضا بن سلطان بن محمد
محمد بن سهيل بن سعيد بيت كثير
منصور بن طالب بن محمد بن سعيد

ب- المناطق:
ابراهيم بن هلال بن سعود البوسعيدي
أحمد بن راشد بن حمد الشامسي
أحمد بن سيف بن هلال المحروقي
أحمد بن عبدالله بن محمد الشحي
بخيت بن سعيد بن سالم العامري
حمد بن محمد بن تباع الفارسي
حمد بن محمد بن حمد الجساسي
حمد بن هلال بن علي المعمري
خالد بن سيف بن ناصر الغافري
خميس بن حميد بن خميس المقبالي
راشد بن مطر بن سالم العزيزي
سالم بن محمد بن سالم الوهيبي
سعيد بن محمد بن عبدالله الصواعي
عبدالرحمن بن ابراهيم سعيد العبري
علي بن عبدالله بن علي الخليلي
علي بن محاد بن عوبد المعشني
محمد بن حسن بن أحمد الزرافي
محمد بن سالم بن سيف السعيدي
محمد بن سلطان بن علي الكعبي
محمد بن عبدالله بن زاهر الهنائي
محمد بن عوفيت بن عبدالله الشنفري
مسلم بن حزحيز المهري
مسلم بن سالم بن محاد قطن
ناصر بن أحمد بن سلطان الإسماعيلي
يحيى بن خالد بن ناصر المعولي

مادة ٢

يعين نائبا لرئيس المجلس كل من:

أحمد بن محمد بن ناصر اللمكي
أفلح بن حمد بن سالم الرواحي

ويمنح كل منهما المكافأة السنوية المقررة لنائب الرئيس.

مادة ٣

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول يناير ١٩٨٦.

صدر في: ١٧ ربيع الثاني سنة ١٤٠٦هـ
الموافق: ٢٩ ديسمبر سنة ١٩٨٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٢٦) الصادر في ١ / ١ / ١٩٨٦م.

1985/101 101/1985 85/101 101/85 ١٩٨٥/١٠١ ١٠١/١٩٨٥ ٨٥/١٠١ ١٠١/٨٥