بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٥٢/ ٨٤ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.
وعلى القرار الوزاري رقم ٢٣ / ٨٥ بإصدار نظام العلاج خارج السلطنة.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة ١
حذف البند رقم (٢) من المادة (١) من القرار الوزاري المشار إليه أعلاه والمتعلقة بمعالجة الموظفين المدنيين من غير العمانيين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية.
مادة ٢
يعتبر هذا القرار نافذا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في: ١١ / ٢ / ١٩٨٦م
الدكتور مبارك بن صالح الخضوري
وزير الصحة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٣٠) الصادر في ١ / ٣ / ١٩٨٦م
1986/5 5/1986 86/5 5/86 ١٩٨٦/٥ ٥/١٩٨٦ ٨٦/٥ ٥/٨٦