التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصحة: قرار وزاري رقم ٣١ / ٨٦ بإضافة مسمى وظيفة نائب مدير الطب الوقائي إلى الجداول المرفقة بالقرار الوزاري رقم ٥ / ٨٤

1986/31 31/1986 86/31 31/86 ١٩٨٦/٣١ ٣١/١٩٨٦ ٨٦/٣١ ٣١/٨٦

تحميل

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
وعلى القرار الوزاري رقم (٥) لسنة ١٩٨٤م وتعديلاته.
وبناء على موافقة ديوان شؤون الموظفين رقم ٨ / ١٣ / ١٠٣٤٩ تاريخ ٣ / ١٢ / ١٩٨٦م.
ووفقا لما تقتضيه مصلحة العمل.

تقرر ما يلي

مادة (١)

إضافة مسمى وظيفة نائب مدير الطب الوقائي طبقا للشروط الموضحة بالكشف المرفق إلى الجداول المرفقة بالقرار الوزاري المشار إليه أعلاه واعتبارها جزء لا يتجزأ منه.

مادة (٢)

يعتبر هذا القرار نافذا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٦ / ١٢ / ١٩٨٦م

الدكتور / مبارك بن صالح الخضوري
وزير الصحة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٤٩) الصادر في ١٥ / ١٢ / ١٩٨٦م

جدول الوظائف الطبية والوظائف المرتبطة بها في وزارة الصحة

المسمى الوظيفي

العمانيون غير العمانيون
الحلقة الدرجة العلاوات المؤهلات الدراسية والخبرات الحلقة الدرجة العلاوات المؤهلات الدراسية والخبرات
نائب مدير الطب الوقائي الأولى الثانية بكالوريوس طب وجراحه أو ما يعادلها + ٩ سنوات خبرة الأولى الثانية

بكالوريوس طب وجراحة أو ما يعادلها + دراسة عليا في مجال الخدمات الصحية لا تقل مدتها عن سنتين + ٩ سنوات خبره

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٤٩) الصادر في ١٥ / ١٢ / ١٩٨٦م

1986/31 31/1986 86/31 31/86 ١٩٨٦/٣١ ٣١/١٩٨٦ ٨٦/٣١ ٣١/٨٦