التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢ / ٨٦ بتعيين وكيلين لوزارة الخارجية

1986/2 2/1986 86/2 2/86 ١٩٨٦/٢ ٢/١٩٨٦ ٨٦/٢ ٢/٨٦

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٤ / ٨٠ بإصدار قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يعين سيف بن حمد البطاشي وكيلا لوزارة الخارجية للشؤون المالية والخدمات.

مادة ٢

يعين السيد هيثم بن طارق آل سعيد وكيلا لوزارة الخارجية للشؤون السياسية.

مادة ٣

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢١ ربيع الثاني سنة ١٤٠٦هـ
الموافق: ٢ يناير سنة ١٩٨٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٢٧) الصادر في ١٥ / ١ / ١٩٨٦م.
1986/2 2/1986 86/2 2/86 ١٩٨٦/٢ ٢/١٩٨٦ ٨٦/٢ ٢/٨٦