التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣ / ٨٦ بتعيين وكيل ومستشار لوزارة التراث القومي والثقافة

1986/3 3/1986 86/3 3/86 ١٩٨٦/٣ ٣/١٩٨٦ ٨٦/٣ ٣/٨٦

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٤ / ٨٠ بإصدار قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يعين سالم بن إسماعيل بن علي السويد وكيلا لوزارة التراث القومي والثقافة نقلا من وزارة الخارجية.

مادة ٢

يعين مال الله بن علي بن حبيب مستشارا لوزارة التراث القومي والثقافة بنفس درجته ومخصصاته.

مادة ٣

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢١ ربيع الثاني سنة ١٤٠٦هـ
الموافق: ٢ يناير سنة ١٩٨٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٢٧) الصادر في ١٥ / ١ / ١٩٨٦م.
1986/3 3/1986 86/3 3/86 ١٩٨٦/٣ ٣/١٩٨٦ ٨٦/٣ ٣/٨٦