نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٨٤ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
تضاف إلى كل من المادتين ١٦ و ٨٤ من قانون الخدمة المدنية المشار إليه فقرة جديدة كما يلي:
مادة ١٦ – ح
ألا يكون قد تزوج بغير عمانية بعد أول فبراير ١٩٨٦ دون الحصول على تصريح بذلك من وزارة الداخلية.
مادة ٨٤ – ى
الزواج من غير عمانية بعد أول فبراير ١٩٨٦، دون الحصول على تصريح بذلك من وزارة الداخلية.
مادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
صدر في: ١٢ جمادى الأولى سنة ١٤٠٦هـ
الموافق: ٢٣ يناير سنة ١٩٨٦م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٢٨) الصادر في ١ / ٢ / ١٩٨٦م.
1986/6 6/1986 86/6 6/86 ١٩٨٦/٦ ٦/١٩٨٦ ٨٦/٦ ٦/٨٦