التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٥ / ٨٦ بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع الطرق الداخلية بولاية الرستاق

1986/15 15/1986 86/15 15/86 ١٩٨٦/١٥ ١٥/١٩٨٦ ٨٦/١٥ ١٥/٨٦

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ١٩٧٨ بإصدار قانون نزع الملكية للمنفعة العامة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعتبر مشروع الطرق الداخلية بولاية الرستاق، المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين، من مشروعات المنفعة العامة.

مادة (٢)

للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة للمشروع المذكور هي وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٨ جمادى الأولى سنة ١٤٠٦هـ
الموافق: ٢٩ يناير سنة ١٩٨٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٢٨) الصادر في ١ / ٢ / ١٩٨٦م.

مذكرة عن مشروع الطرق الداخلية بولاية الرستاق

استكمالا لشبكة الطرق الرئيسية بالبلاد وربط القرى بالمدن الرئيسية من خلال أولويات وضعت تنفيذا للتوجيهات السامية أتمت وزارة المواصلات دراستها لإنشاء شبكة طرق حديثة تربط بلدان الرستاق داخليا بالطريق الرئيسي المصنعة / الرستاق.

وتشمل هذه الشبكة عدة جسور فوق الأودية المهمة إضافة إلى إنشاء بعض العبارات وأرصفة إنارة في الأماكن الضرورية. وقد روعي في تصميم وإنشاء هذه الشبكة تجنب نزع الملكيات الخاصة قدر الإمكان وذلك طبقا للرسومات التخطيطية المرفقة.

ولما كانت هذه المشاريع تخدم أهالي الولاية كلهم وتساهم في ازدهار الحياة العامة فإن تنفيذها يقتضي نزع ما قد يعترض تنفيذها من ممتلكات واعتبار هذا المشروع من مشروعات المنفعة العامة. واستصدار المرسوم السلطاني السامي اللازم في هذا الشأن طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة.

وزير المواصلات

ملاحظة: المرفقات الأخرى للمرسوم غير متوفرة.

1986/15 15/1986 86/15 15/86 ١٩٨٦/١٥ ١٥/١٩٨٦ ٨٦/١٥ ١٥/٨٦