نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٨٠ بإصدار القانون الخاص بنظام الموظفين بديوان شؤون البلاط السلطاني وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٦ / ٨٣ باعتماد الهيكل التنظيمي لديوان شؤون البلاط السلطاني وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
ينقل المهندس محسن بن محمد الشيخ – مدير عام المديرية العامة للمشاريع والصيانة بديوان شؤون البلاط السلطاني – إلى الدرجة الخاصة (أ) من جدول الدرجات والرواتب الملحق بالقانون الخاص بنظام الموظفين بالديوان، على أن يظل بنفس مسمى وظيفته الحالية.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٨ جمادى الأولى سنة ١٤٠٦هـ
الموافق: ٢٩ يناير سنة ١٩٨٦م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٢٨) الصادر في ١ / ٢ / ١٩٨٦م.
1986/16 16/1986 86/16 16/86 ١٩٨٦/١٦ ١٦/١٩٨٦ ٨٦/١٦ ١٦/٨٦