التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٠ / ٨٦ بمنح الجنسية العمانية

1986/20 20/1986 86/20 20/86 ١٩٨٦/٢٠ ٢٠/١٩٨٦ ٨٦/٢٠ ٢٠/٨٦

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٨٣ بإصدار قانون تنظيم الجنسية العمانية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تمنح الجنسية العمانية لكل من الآتي ذكرهم بعد:
١- سهير بنت عبدالسلام بن أحمد
٢- رشيدة بنت اسماعيل بن عبدالرحمن
٣- ليلى بنت ذيب بن عبدالحي
٤- فاطمة الزهراء بنت سيد حافظ
٥- زيانه بنت خميس بن علي الجهضمي
٦- سوزان اليزابث بنت فودور
٧- راشد بن سالم بن علي العبري
٨- وحيدة بنت سالم بن علي العبري
٩- مبارك بن أحمد بن أسلم العوبثاني الحضرمي
١٠- قلابس بن ملجي بن نارانداس
١١- توشار بن قلابس بن ملجي
١٢- هيمانت بن قلابس بن ملجي
١٣- شمعه بنت زاكي الدين بن عبدالحليم
١٤- نير علي بن أختر بن نياز
١٥- كمال بن أشرف بن عبدالرزاق
١٦- نفيسه بنت هاشم بن سليمان بن حسني
١٧- منى بنت محمد بن يوسف
١٨- مرفت بنت محمود بن عبدالجواد بن محمد الجوهري
١٩- عاليه بنت عامر بن محمد شملان
٢٠- نونوه بنت راشد بن عزان
٢١- ربيعة بنت عبدالله بن محمد النبهاني
٢٢- زكية بنت سيد علي
٢٣- بتول بنت عبدالعزيز بن محمد
٢٤- عائشة بنت صالح بن ثابت
٢٥- خالد بن حسين بن خيساي
٢٦- خالد عزيز بن ميان عبدالعزيز

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٣٠ جمادى الأولى سنة ١٤٠٦هـ
الموافق: ١٠ فبراير سنة ١٩٨٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٢٩) الصادر في ١٥ / ٢ / ١٩٨٦م.
1986/20 20/1986 86/20 20/86 ١٩٨٦/٢٠ ٢٠/١٩٨٦ ٨٦/٢٠ ٢٠/٨٦