نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعاد تشكيل مجلس الشؤون المالية برئاستنا على النحو الآتي:
(أ) أعضاء بحكم مناصبهم:
– نائب رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية | نائبا للرئيس |
– وزير النفط والمعادن | عضوا |
– وزير التجارة والصناعة | عضوا |
– وكيل الشؤون المالية | عضوا |
– نائب رئيس مجلس المحافظين والرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني | عضوا |
(ب) أعضاء بصفاتهم الشخصية:
– السيد ثويني بن شهاب | عضوا |
– الدكتور عمر بت عبدالمنعم الزواوي | عضوا |
– محمد بن الزبير | عضوا |
وللمجلس أن يعهد إلى أحد أعضائه بمهام الأمانة العامة إلى أن يتم تعيين أمين عام متفرغ له.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٣٠ جمادى الأولى سنة ١٤٠٦هـ
الموافق: ١٠ فبراير سنة ١٩٨٦م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٢٩) الصادر في ١٥ / ٢ / ١٩٨٦م.
1986/21 21/1986 86/21 21/86 ١٩٨٦/٢١ ٢١/١٩٨٦ ٨٦/٢١ ٢١/٨٦