التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٥ / ٨٦ بتعديل نص المادة (٣) من مرسوم تنظيم القضاء الجزائي

1986/25 25/1986 86/25 25/86 ١٩٨٦/٢٥ ٢٥/١٩٨٦ ٨٦/٢٥ ٢٥/٨٦

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧ / ٧٤ بإصدار قانون الجزاء العماني،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٥ / ٨٤ بتنظيم القضاء الجزائي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تعدل المادة (٣) من المرسوم السلطاني رقم ٢٥ / ٨٤ المشار إليه ليصبح نصها كالآتي:

مادة ٣

تنظر المحكمة الجزائية في العاصمة مشكلة من رئيس المحكمة أو نائب الرئيس واثنين من القضاة قضايا الجنايات حسب تعريفها في قانون الجزاء العماني وتكون أحكامها نهائية بعد مراجعتها والمصادقة عليها من مستشار الدولة للشؤون الجزائية، كما تنظر ما يرفع إليها من استئناف الأحكام الصادرة في الجنح وتكون أحكامها في هذه الحالة نهائية.
وتشكل لجنة من مستشار الدولة للشؤون الجزائية ومستشار الدولة للشؤون العدلية ومفتي عام السلطنة لإبداء الرأي من الناحية الشرعية في أحكام الإعدام قبل إصدارها والتصديق عليها.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٠ جمادى الثانية سنة ١٤٠٦هـ
الموافق: ٢٠ فبراير سنة ١٩٨٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٣٠) الصادر في ١ / ٣ / ١٩٨٦م.
1986/25 25/1986 86/25 25/86 ١٩٨٦/٢٥ ٢٥/١٩٨٦ ٨٦/٢٥ ٢٥/٨٦