نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٨٤ بإنشاء لجنة التخطيط للتنمية والبيئة بالمنطقة الجنوبية،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٨٥ باعتماد الهيكل التنظيمي للسكرتارية الفنية للجنة التخطيط للتنمية والبيئة بالمنطقة الجنوبية.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعدل نص كل من المادتين (٣) و(٦) من المرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٨٤ المشار إليه طبقا لما يلي:
– تعدل الفقرة (د) من البند أولا من المادة (٣) ليصبح نصها كالآتي:
“إعداد دراسة علمية واقعية لتطوير وتسويق الثروة الزراعية والحيوانية والسمكية، وإبلاغها للوزارات المعنية”.
– يعدل البند ثانيا من المادة (٣) ليصبح نصه كالآتي:
“ثانيا – إعداد خطط التنمية للمنطقة الجنوبية طبقا للإجراءات الآتية:
(أ) تتولى اللجنة تحديد أهداف وغايات التنمية بالمنطقة الجنوبية وتعميمها على جميع الوزارات لتقوم كل منها بإعداد خطتها التنموية في ضوء تلك الأهداف والغايات وإحالتها إلى اللجنة للتنسيق والاعتماد.
(ب) تضع اللجنة أولويات لتنفيذ خطط الوزارات المختلفة لتقوم تلك الوزارات بعد ذلك بإدراجها ضمن خططها التنموية. وعلى اللجنة أن تراعي عند تحديدها لأهداف وغايات التنمية وأولويات التنفيذ مطابقتها للخطة القومية المعتمدة في مجال البيئة وموارد المياه من قبل مجلس حماية البيئة وموارد المياه”.
– تعدل المادة (٦) ليصبح نصها كالآتي:
“مع عدم الإخلال بالاستقلال المالي والإداري للجنة طبقا لنص المادة (١) تتولى اللجنة إعداد لوائحها الداخلية الإدارية والمالية على النحو الذي تراه محققا لأغراضها وبالتنسيق مع كل من مجلس الخدمة المدنية والجهات المالية. وتصدر تلك اللوائح بقرار من رئيس اللجنة”.
مادة (٢)
يعدل الهيكل التنظيمي للسكرتارية الفنية للجنة التخطيط للتنمية والبيئة بالمنطقة الجنوبية طبقا للملحق المرافق.
مادة (٣)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٩ رجب سنة ١٤٠٦هـ
الموافق: ٣٠ مارس سنة ١٩٨٦م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٣٢) الصادر في ١ / ٤ / ١٩٨٦م.
1986/27 27/1986 86/27 27/86 ١٩٨٦/٢٧ ٢٧/١٩٨٦ ٨٦/٢٧ ٢٧/٨٦