نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى القانون رقم ٢ / ١٩٧٢ الخاص بجواز السفر العماني وخاصة المادة (١٢) منه،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم ٢ / ١٩٧٢ المشار إليه وأي تعديل له تختص وزارة الخارجية وبعثاتها في الخارج، الدبلوماسية والقنصلية بإصدار وتجديد جوازات السفر التالية:
– الجوازات الدبلوماسية.
– الجوازات الخاصة.
– الجوازات لمهمة.
مادة (٢)
يمنح جواز السفر الدبلوماسي إلى:
١- نواب رئيس الوزراء ومن في مرتبتهم.
٢- الوزراء ومن في حكمهم من مستشاري جلالة السلطان ومستشاري الدولة.
٣- رئيس المجلس الاستشاري للدولة ونوابه.
٤- أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي وأعضاء وفود السلطنة لدى المنظمات العربية والدولية.
٥- الملحقين الفنيين في البعثات الدبلوماسية.
٦- حاملي الحقائب الدبلوماسية.
٧- نواب رئيس الوزراء السابقين.
٨- وزراء الخارجية والدولة للشؤون الخارجية السابقين.
٩- زوجات أفراد الفئات السابقة وأولادهم القصر وبناتهم غير المتزوجات.
مادة (٣)
يمنح جواز السفر الدبلوماسي للحاشية السلطانية كما يحددها جلالة السلطان. ويجوز بأمر سلطاني منح جواز السفر الدبلوماسي إلى:
١- أعضاء الأسرة المالكة.
٢- كبار القادة العسكريين.
٣- كبار موظفي مكتب القصر والبلاط.
٤- زوجات أفراد الفئات السابقة وأولادهم القصر.
مادة (٤)
تمنح جوازات السفر الخاصة إلى:
١- أعضاء الأسرة المالكة.
٢- وكلاء الوزارات والأمناء العامين ومن في حكمهم.
٣- أعضاء المجلس الاستشاري للدولة.
٤- الوزراء السابقين.
٥- السفراء والوزراء المفوضين السابقين بشرط ألا يكونوا قد فصلوا بقرار تأديبي.
٦- زوجات أفراد الفئات السابقة وأولادهم القصر وبناتهم غير المتزوجات.
ويجوز بأمر سلطاني منح جواز سفر خاص لغير من سبق ذكرهم.
مادة (٥)
تمنح جوازات السفر لمهمة إلى:
١- المديرين العامين العاملين.
٢- الأعضاء الموفدين لتمثيل السلطنة لدى مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة الدول العربية والأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية الأخرى أو في غير ذلك من المهام الرسمية أثناء تأدية مهمتهم.
مادة (٦)
تحدد وزارة الخارجية بالتنسيق مع الجهات الرسمية في الدولة شكل جواز السفر بأنواعه الثلاثة والبيانات التي يجب استيفاؤها فيه.
مادة (٧)
تمنح جوازات السفر الثلاثة المشار إليها في المواد السابقة بدون مقابل.
مادة (٨)
مدة العمل بجوازي السفر الدبلوماسي والخاص خمس سنوات ويجوز تجديدهما مرة واحدة.
مادة (٩)
مدة العمل بجواز السفر لمهمة سنتان ويجدد مرة واحدة.
مادة (١٠)
يجوز أن يشمل جواز السفر الدبلوماسي أو الخاص عند إصداره الزوجة والأولاد القصر.
مادة (١١)
يكون طلب أي من الجوازات المذكورة سابقا على النماذج المعدة وطبقا للقواعد التي تقررها وزارة الخارجية.
مادة (١٢)
على المعنيين بالأمر تنفيذ هذا القانون.
مادة (١٣)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٩ رجب سنة ١٤٠٦هـ
الموافق: ٣٠ مارس سنة ١٩٨٦م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٣٢) الصادر في ١ / ٤ / ١٩٨٦م.
1986/28 28/1986 86/28 28/86 ١٩٨٦/٢٨ ٢٨/١٩٨٦ ٨٦/٢٨ ٢٨/٨٦